تحت عنوان "المحاكم الاستثنائية.. انتهاكات متواصلة للدستور المصري والمواثيق الدولية" أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقرير جديدًا يتحدث عن انتهاكات المعتقلين تحت مظلة المحاكمات الاستثنائية.
ولفت الشبكة في تقريرها إلى أن السلطات في مصر أخفقت في الامتثال للمعايير الأساسية للمسارات العادلة في محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ وغيرها من المحاكم الاستثنائية.
وتبرر السلطات ذلك باستخدام قانون حالة الطوارئ لإصدار أحكام الإعدام الجائرة لإبادة السجناء السياسيين.
انتهاك للمعاهدات الدولية
انتهكت هذه المحاكمات العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، لأنها لم تمنح السجناء حق المثول أمام محكمة محايدة، أو جلسة استماع علنية، أو الحق في التمثيل، وغير ذلك من أبسط الحقوق، بعدما انتهكت مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات ومن أبرزها:
• المبدأ 5 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الذي يتطلب أن يقرر القضاء الأمور دون تأثير من الفروع الأخرى للحكومة التي تم انتهاكها بشكل واضح لأن الرئيس والجيش لهم رأي في المحاكمات وينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 26 على أنه يجب على الدول ضمان استقلال المحاكم.
• وتنص "ضمانات الأمم المتحدة التي تضمن حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام" على أن الحكم النهائي يجب أن يصدر من محكمة مختصة بعد إجراء قانوني يعطي جميع الضمانات الممكنة لتكون محاكمة عادلة وان تكون "على الأقل مساوية لتلك الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ".
• كما تتطلب اتفاقيات جنيف (GC) وبروتوكولاتها الإضافية (APs) أن يحصل أي أسرى حرب يواجهون إجراءً قضائيًا على محاكمة عادلة بما في ذلك المواد 102-108 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي تضع متطلبات عادلة لمحاكمات سجناء الحرب.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 6 و 7 و 8 و 11 الذي ينص على بعض الحقوق التي يجب منحها من أجل محاكمة عادلة. كما أن الحكم الأساسي هو المادة 10 التي تؤكد على شرط وجود محكمة مستقلة ومحايدة.
• ونصت المواد 3 و 7 و 26 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على الحق في محاكمة عادلة.
الحق في محاكمة عادلة ليس السبب الرئيس الذي أدى إلى انعدام العدالة في هذه الأحكام، ولكن المشكلة تكمن أيضًا في المحاكم نفسها، فقد تم تقديم العديد من المتهمين لمحاكم عسكرية تشكلت بطرق غير قانونية.
المحاكمات العسكرية
تنص المادة 204 من الدستور المصري على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء مباشرًا على الجيش.
•عدم دستورية تعديل الفقرة الثانية من المادة 204
وفى تطور معيب و يتنافى مع مدنية الدولة ومطالبات ثورة الشعب فى يناير 2011 والمادة 204 من دستور مصر 2014 بعدم جواز محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية عدل النظام فى إبريل 2019 الفقرة الثانية من المادة 204 من دستور مصر الصادر فى 2014
وجاء التعديل كما يلى:
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وكثيرا ما تتعامل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) مع الحالات التي يحاكم فيها مدنيون أمام محاكم عسكرية على جرائم خطيرة. وقد قررت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن المحاكم العسكرية في الظاهر لا تفي بحق المدنيين في محاكمة عادلة -في مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا-.
ورأت اللجنة أن للأفراد الحق في اختيار محاميهم وأن منح المحكمة العسكرية حق النقض ضد محام ينتهك الحق في محاكمة عادلة.
ومن أهم الحقوق التي فشلت المحاكم العسكرية في ضمانها: حق الفرد في المساواة أمام القانون، نظرا لأن السيسي لديه سلطة إحالة الأشخاص إلى المحاكم العسكرية، والحق في إعداد دفاع مناسب، والحق في الاستئناف، وغير ذلك الكثير.
التوصيات
- اعتراف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة القضاء والسلطات المصرية عليها.
- استمرار ضغط المنظمات الدولية على السلطات المصرية لمراجعة أحكامها وتكرار المحاكمات لضمان استيفاء جميع حقوق المحاكمة العادلة.
- إشراف طرف ثالث محايد على هذه المحاكمات، نظرا لإمكانية تعرض هؤلاء السجناء للإعدام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات بحق السجناء.