وافق برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.

ونص مشروع القانون على "خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف، من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية".

كما نص على "فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر".

كذلك تشمل الضريبة "طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة".

وتشمل الضريبة أيضاً "طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية".

ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق "أسر ضحايا الجيش والشرطة".

كما نص مشروع القانون على "توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لجميع المتاحف، والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة".

وسبق أن رفضت حكومة الانقلاب، مطالب النقابة العامة للأطباء بشأن "مساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء، والممرضين، والمسعفين، بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة، ضمن أحكام قانون صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، والذي يمنح العديد من الامتيازات المالية والعينية لضحايا ومصابي العمليات الأمنية، وأسرهم".

وكان برلمان العسكر قد وافق على تشريع حكومي باقتطاع نسبة 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من أول يوليو 2020، تحت ذريعة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا.

كما وافق البرلمان على فرض رسوم على جميع العاملين في الدولة، بواقع: ثلاثة جنيهات شهرياً حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية في ما فوقها. ويجري الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وفرض القانون مساهمة تكافلية قيمتها خمسة جنيهات سنوياً، لكل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، حكومي أو خاص، تزيد إلى عشرة جنيهات للطلاب في مراحل التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة، إضافة إلى رسم قيمته خمسة جنيهات على استخراج رخصة القيادة بجميع أنواعها، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى لصالح تمويل الصندوق.